سليمان بن الأشعث السجستاني
66
سنن أبي داود
( 106 ) باب في إتيان الحائض 264 - حدثنا مسدد ، ثنا يحيى ، عن شعبة ، حدثني الحكم ، عن عبد الحميد بن عبد الرحمان ، عن مقسم ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض ، قال : " يتصدق بدينار أو نصف دينار " قال أبو داود : هكذا الرواية الصحيحة قال دينار أو نصف دينار ، وربما لم يرفعه شعبة . 265 - حدثنا عبد السلام بن مطهر ، ثنا جعفر - يعنى ابن سليمان - عن علي بن الحكم البناني ، عن أبي الحسن الجزري ، عن مقسم ، عن ابن عباس ، قال : إذا أصابها في أول الدم فدينار ، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار ، قال أبو داود : وكذلك قال ابن جريح عن عبد الكريم عن مقسم . 266 - حدثنا محمد بن الصباح البزاز ، ثنا شريك ، عن خصيف ، عن مقسم ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض فليتصدق بنصف دينار " قال أبو داود : وكذا قال علي بن بذيمة عن مقسم عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وروى الأوزاعي عن يزيد بن أبي مالك ، عن عبد الحميد بن عبد الرحمان ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " آمره أن يتصدق بخمسي دينار " وهذا معضل . ( 107 ) باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع 267 - حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الرملي ، ثنا الليث ، [ ابن سعد ] عن ابن شهاب ، عن حبيب مولى عروة ، عن ندبة مولاة ميمونة ، عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار إلى أنصاف الفخذين أو الركبتين تحتجز به . 268 - حدثنا مسلم بن إبراهيم ، ثنا شعبة ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة ، قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تتزر ثم يضاجعها زوجها ، وقال مرة : يباشرها . 269 - حدثنا مسدد ، ثنا يحيى ، عن جابر بن صبح ، سمعت خلاسا الهجري ،